Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Mawardi- Detail Buku
Halaman Ke : 334
Jumlah yang dimuat : 4439

أحدهما: بعد إحرامه وقبل يوم النحر , وهذا قول علي , وابن عباس , والحسن , ومجاهد , وقتادة , وطاوس , والسدي , وسعيد بن جبير , وعطاء , والشافعي في الجديد. والثاني: أنها أيام التشريق , وهذا قول عائشة , وعروة , وابن عُمر في رواية سالم عنه , والشافعي في القديم. واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين: أحدهما: لا يجوز , وهذا قول ابن عمر , وابن عباس. والثاني: يجوز. واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين: أحدهما: عشر ذي الحجة , ولا يجوز قبلها , وهو قول مجاهد , وعطاء. والثاني: في أشهر الحج , ولا يجوز قبلها , وهو قول طاوس. ثم قال تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} وفي زمانها قولان: أحدهما: إذا رجعتم من حجكم في طريقكم , وهو قول مجاهد. والثاني: إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم , وهو قول عطاء , وقتادة , وسعيد بن جبير , والربيع. ثم قال تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} فيه أربعة تأويلات: أحدها: أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى , وهو قول الحسن. والثاني: عشرة كَمَّلَت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم يتمتع. والثالث: أنه خارج مخرج الخبر , ومعناه معنى الأمر , أي تلك عشرة , فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها. والرابع: تأكيد في الكلام , وهو قول ابن عباس.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?