أحدها: يعني طائعين , قاله ابن عباس , والضحاك , والشعبي , وسعيد بن جبير , والحسن , وعطاء. والثاني: ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم , وهو قول ابن مسعود , وزيد بن أرقم , والسدي , وابن زيد. والثالث: خاشعين , نهيأ عن العبث والتفلت , وهو قول مجاهد , والربيع بن أنس. والرابع: داعين , وهو مروي عن ابن عباس. والخامس: طول القيام في الصلاة , وهو قول ابن عمر. والسادس: ... . وهو مروي عن ابن عمر أيضا. واختلف في أصل القنوت , على ثلاثة أوجه: أحدها: أن أصله الدوام على أمر واحد. والثاني: أصله الطاعة. والثالث: أصله الدعاء. قوله عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُم فَرِجَالاً أَو رُكْبَاناً} الرجال جمع راجل , والركبان جمع راكب , مثل قائم وقيام. يعني فإن خفتم من عدوّكم , فصلوا على أرجلكم أو ركائبكم , وقوفاً ومشاة , إلى القبلة وغير القبلة , مومئاً أو غير مومىء , على حسب قدرته. واختلف في قدر صلاته , فذهب الجمهور إلى أنها على عددها تُصَلَّى ركعتين , وقال الحسن: تُصَلَّى ركعة واحدة إذا كان خائفاً. واختلفوا في وجوب الإِعادة عليه بعد أمنه , فذهب أهل الحجاز إلى سقوط الإِعادة عنه لعذره. وذهب أهل العراق إلى وجوب الإِعادة عليه لأن مشيه فيها عمل ليس منها. ثم قال تعالى: {فَإِذَا أَمِنتُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} وفيه تأويلان: أحدهما: معناه فإذا أمنتم فصلّوا كما علّمكم , وهو قول ابن زيد.