Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 10391
Jumlah yang dimuat : 13359

إذا لم يكن وارثًا (١). وذهب قوم إلى أن المراد بالأولياء هاهنا القرابات من المشركين. قال الحسن: إلا أن يكون ذا قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشيء، هو وليك في النسب وليس وليك في الدين (٢).

قال عطاء: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة وصية له (٣).

وقال قتادة: أولياؤكم من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم (٤). وهذا قول ابن الحنفية: لذي الرحم الكافر (٥). وهذا معنى الآية: إن الله تعالى لما رد التوارث إلى الرحم والملك (٦) أباح الوصية لذي الرحم الكافر. واختار بعضهم القول الأول، وقال: لا يجوز أن يكون المراد بالأولياء القرابة من أهل الشرك؛ لأن الله تعالى نهى عن ذلك بقوله: {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} الممتحنة: ١، وعدو الله والمؤمنين لا يكونون أولياء المؤمنين (٧). وعلى ما ذكره الحسن لا يبعد أن يكونوا أولياء في النسب.

قوله تعالى: {مَعْرُوفًا} كلهم قالوا: وصية، وفيه دليل على أن الوصية من باب المعروف لا من باب الواجبات، ولو كان واجبًا لكان أولى


(١) "معاني القرآن وإعرابه" ٤/ ٢١٦.
(٢) "الدر المنثور" ٦/ ٥٦٨، وقال: أخرجه عبد الرزاق عن قتادة والحسن، وانظر: "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ١١٢.
(٣) "تفسير عبد الرزاق" ٢/ ١١٣، "معاني القرآن الكريم" للنحاس ٥/ ٣٢٥.
(٤) "تفسير الطبري" ٢١/ ١٢٤، "تفسير الماوردي" ٤/ ٣٧٦، وأورده السيوطي في "الدر" ٦/ ٥٦٧، وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٥) انظر: "تفسير الطبري" ٢١/ ١٢٤، وذكره السيوطي في "الدر" ٦/ ٥٦٧، وعزاه لابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الحنفية.
(٦) في (أ): (الملة)، وهو خطأ.
(٧) اختار هذا القول الطبري ٢١/ ١٢٤ ورجحه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?