لا يوجد شراء من غير بيع، فإذا منع البيع فقد منع الشراء، قوله: {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي ما هو خير لكم وأصلح.
١٠ - قوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} قال ابن عباس: إذا صليتم الفريضة (١).
وقال مقاتل: فرغتم من الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الأرض هذا أمر إباحته للانتشار بعد الأمر بالاجتماع للصلاة بالسعي إليها (٢).
قال ابن عباس: فإن شئت فأخرج وان شئت فصل العصر، وإن شئت فاقعد (٣) يعني إن هذا ليس بأمر حتم، كذلك قوله: {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ} إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع بقوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}.
قال مقاتل: أحل لهم ابتغاء الرزق بعد الصلاة فمن شاء خرج إلى تجارته ومن شاء لم يفعل (٤).
وقال مجاهد: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل (٥).
وقال الضحاك: هو إذن من الله إذا فرع إن شاء خرج وإن شاء قعد في المسجد (٦).
والأحسن في الابتغاء من فضل الله أنه طلب الرزق وذكر أوجه من طلب الولد، وطلب العلم، وعيادة المريض وحضور الجنازة، والظاهر هو
(١) انظر: "تنوير المقباس" ٦/ ٧٤، بلفظ: (إذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة).
(٢) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٥ أ.
(٣) انظر: "معالم التنزيل" ٤/ ٣٤٥، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٩.
(٤) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٥/ أ، و"التفسير الكبير" ٣٠/ ٩.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ١٥٧ عن مجاهد وعطاء. وانظر: "الدر المنثور" ٦/ ٢٢.
(٦) انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٦٦، و"الدر" ٦/ ٢٢.