Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 11875
Jumlah yang dimuat : 13359

قوله: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (١).

٢ - وقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}، قال: أي قارين انقضاء العدة، وليس يريد إنقضاء أجلهن، فالمراد ببلوغ الأجل هاهنا مقاربة البلوغ، وهذا كقوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} البقرة: ٢٣١ يريد مقاربة البلوغ هناك وهاهنا لقوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وهذا مفسر في الآية التي ذكرناها في سورة البقرة (٢).

قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عدل (٣).

وللشافعي -رحمه الله- في الإشهاد على الرجعة قولان:

أحدهما: أنها لا تصح إلا بالإشهاد للآية.

والآخر: أنها تصح من غير إشهاد كما تصح من غير ولي ومن غير رضاها (٤)، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (٥)، ولأنها في حكم الزوجات


(١) انظر: "معاني القرآن" ٥/ ١٨٣.
(٢) وذلك عند تفسيره الآية (٢٣١) من سورة البقرة.
والإمساك بالمعروف هو ما تعارف عليه الناس بينهم مما تقبله النفوس، ولا تنكره العقول، وهو القيام بما يجب لها من حق على زوجها من نفقة وغير ذلك. وقيل: هو أن يحسن في أمرها إذا طلقها، ولم يبق من العدة إلا اليسير فإما أن يشهد على الرجعة، وينوي حسن العشرة، وإما أن يتركها من غير شقاق ولا مخاصمة.
وانظر: "جامع البيان" ٢/ ٢٩٣، و"الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ١٥٦.
(٣) وبه قال ابن عباس، وعمران بن حصين، وابن جريج، والسدي.
انظر: "تنوير المقباس" ٦/ ٩٠، و"جامع البيان" ٢٨/ ٨٨، و"ابن كثير" ٤/ ٣٧٩.
(٤) انظر: "الأم" ٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧، و"المجموع" ١٧/ ٢٦٩.
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" ٤/ ١٩٧٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?