Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 1836
Jumlah yang dimuat : 13359

أحدهما: أنها (١) واجبة، وهو مذهب علي (٢) وابن عباس (٣)، وقول الشافعي في الجديد (٤).

قال ابن عباس: والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٥).

وقال مسروق: نزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة، ثم تلا هذه الآية (٦).

فمن أوجَبَ العمرةَ تأول الإتمام على معنى الابتداء، أي: أقيموهما وافعلوهما بما فيهما من الأعمال، كقوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ


(١) في (أ) (أنهما)، وفي (م) (أيهما).
(٢) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٠٩، وعزاه السيوطي في "الدر" ١/ ١٧٦ إلى عبد ابن حميد، وذكره عنه الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ٤٦٣.
(٣) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٣٤، والدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٨٥، والبيهقي في "تفسيره" ٤/ ٣٥١، والحاكم ١/ ٦٤٣ وصححه، وعزاه في "الدر" ١/ ٣٧٧، إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد والدارقطني والحاكم والبيهقي.
(٤) ينظر: "الأم" للشافعي ٢/ ٤٧٧ (ط. دار إحياء التراث العربي) "المجموع" ٧/ ٧، "البيان في مذهب الشافعي" للعمراني ٤/ ١١، وممن قال بالوجوب: ابن عمر وجابر وزيد وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين، والسفيانان، وقتادة، وهو المذهب عند الحنابلة. ينظر: "المصنف" لابن أبي شيبة ٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥، "البيان" للعمراني ٤/ ١١، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤٦٣، "الفروع" لابن مفلح ٣/ ٢٠٣.
(٥) رواه البخاري تعليقًا في العمرة، باب: وجوب الحج والعمرة ٢/ ٢٤٠، ورواه موصولاً: الشافعي في "الأم" ٤/ ١٤٤، والبيهقي في "تفسيره" ٤/ ٣٥١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ١٦.
(٦) رواه الطبري عنه في "تفسيره" ٢/ ٢٠٩، والبيهقي في "تفسيره" ٤/ ٣٥١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ١٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?