Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 2034
Jumlah yang dimuat : 13359

وحالة الرضا والغضب سواء، إلا فيما يحكى عن علي رضى الله عنه أنه كان يقول: الإيلاء يمين في الغضب، فإذا حلف في حال الرضا فليس بإيلاء (١).

ثم إن جامع قبل مضي أربعة أشهر لزمته (٢) الكفارة عند عامّة الفقهاء والنكاح ثابت، وذهب الحسن (٣) (٤) وقتادة (٥) إلى أنه لا كفارة عليه، لقوله: {فَإِن فَاَءُو فَإِنَّ اَللهَ غَفُوُرٌ} رَحِيمٌ، وإن لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة عند أبي حنيفة (٦)، ولا رجعة له، وهو قول ابن مسعود (٧) وزيد بن ثابت (٨) وقتادة (٩) والكلبي (١٠).

وعند الشافعي (١١): أنه إذا مضت أربعة أشهر والرجل ممتنع، فإن عفت المرأة ولم تطلب حقها من الجماع فلا شيء على الرجل، ولا يقع طلاق، وهما على النكاح ما أقامت على ذلك، وإن طلبت حقها وقف


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" / ٤٥١، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١٤١، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤١٧ - ٤١٨، وعزاه في "الدر" ١/ ٤٨٢ إلى عبد بن حميد.
(٢) في (م): (لزمه).
(٣) في (ي): (أبو الحسن).
(٤) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٢٦.
(٥) المصدر السابق.
(٦) ينظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٠٨، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٣٦٠.
(٧) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٤٥٤، وسعيد بن منصور ٢/ ٥١، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٢٨.
(٨) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٤٥٣، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٢٨.
(٩) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤٢٨.
(١٠) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٠٤٣.
(١١) ينظر: "الأم" ٥/ ٢٨٧، و"الرسالة" ص ٥٧٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?