Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الدخول وقبل الفرض، فلها (١) مهر مثلها والمتعة أيضًا (٢).
وإن لم يدخلْ بها ولم يَفْرِضْ لها حتى مات ففيها قولان:
أحدهما: لها مهر مثلها والميراث، وهو مذهب أهل العراق (٣)، لحديث بِرْوع بنت واشَقْ الأشْجَعِية (٤) حين توفي عنها زوجها، ولم يفرض لها، ولا دخل بها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمهر نسائها، لا وَكْسَ ولا شطط، وعليها العِدّة، ولها الميراث (٥).
والقول الثاني: وهو الصحيح: أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، ولها المتعة، كما لو طَلَّقها قبل الدخول والتسمية، وهو قول علي (٦) -رضى الله عنه- وكان علي يقول في حديث بِرْوع: لا يقبلُ قولُ
(١) في (ش): (فلما).
(٢) وقع الخلاف في حكم المتعة، وقد ذكره المؤلف عند الآية رقم (٢٤١) فلينظر.
(٣) ينظر "اختلاف العلماء" للمروزي ص ١٤٢، "مختصر الطحاوي" ص ١٨٤، "المبسوط" ٥/ ٦٢، " المغني" ١٠/ ٤٩.
(٤) بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية، وقيل: الأشجعية، زوج هلال بن مرة، صحابية اشتهرت بقصتها هذه. ينظر "الاستيعاب" ٤/ ٣٥٧، "أسد الغابة" ٥/ ٤٠٨.
(٥) الحديث رواه أبو داود (٢١١٥) كتاب: النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقا، والنسائي ٦/ ١٢١ كتاب: النكاح، باب: إباحة التزوج بغير طلاق، والترمذي (١١٤٥) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وصححه، وابن ماجه (١٨٩١) كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، وأحمد ٣/ ٤٨٠، والحاكم ٢/ ١٩٦، وقال: صحيح على شرط مسلم، عن معقل بن سنان الأشجعي، وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٩١: وصححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده.
(٦) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٦/ ٢٩٣، وسعيد بن منصور في "سنه" ١/ ٢٦٥، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٣٠١، والبيهقي ٧/ ٢٤٧.