Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 2114
Jumlah yang dimuat : 13359

وعليها العدة بلا خلاف (١).

والآية دلالة ظاهرة على أبي حنيفة حيث أوجب كمال الصداق (٢) بالخلوة (٣).

قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق (٤). وهو مذهب ابن عباس، قال: إذا خلا بها (٥) ولم يَمَسَّها فلها نصف المهر، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الآية (٦).

وقال ابن مسعود: لها نصف المهر وإن قعد بين رجليها (٧).

فأما ما ذكر عن زرارة ابن أبي أوفى (٨) أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون أن الرجل إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا وجب المهر (٩). فإنهم أرادوا


(١) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٩٣، "تفسير البغوي" ١/ ٢٨٦.
(٢) في (ي) (الطلاق).
(٣) ينظر: "اختلاف العلماء" للمروزي ص ١٥٧، "الإشراف" ٣/ ٤٨، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي ٢/ ١٩٣.
(٤) رواه سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢٣٤، ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ٢٥٤، وذكره الثعلبي في "سننه" ٢/ ١١٩٤، والقرطبي ٣/ ٢٠٥.
(٥) في (أ) و (م) (خلاها).
(٦) رواه الشافعي في "الأم" ٥/ ٢٣٠، وعبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٢٩٠، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢٣٦، قال ابن المنذر في "الإشراف" ٣/ ٤٩: فأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم، وليث يضعف.
(٧) ذكره البغوي في "تفسيره" ١/ ٢٨٦، وذكر القرطبي في "تفسيره" ٣/ ٢٠٥ عن ابن مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابًا أو أرخى سترًا أن لها الميراث وعلها العدة، وروي مرفوعا خرجه الدارقطني.
(٨) في (أ) و (ي) و (م): (ابن أوفى).
(٩) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٢٨٨، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢٣٤،=


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?