Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 2324
Jumlah yang dimuat : 13359

أهل الفضل والدين (١)، كما في الطلاق، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق: ٢. ودل هذا القول: أن في الشهود من ينبغي أن لا يُرضى (٢)، وجملة القول فيمن تقبل شهادته، أن يجتمع فيه عشر خصال: يكون حرًا، بالغًا، مُسلمًا، عدلًا، عالمًا بما يشهد به، ولا يجرُّ بشهادته إلى نفسه منفعة، ولا يدفع عن نفسه مضرةً، ولا يكون معروفًا بكثرة الغلط، ولا بترك المروءة، ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عَصَبيّة (٣).

وقوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أن تتعلق بفعل مضمر، دل عليه ما قبله من الكلام، وذلك أن قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} يدل على: فاستشهدوا رجلًا وامرأتين، فتعلق أن إنما (٤) هو بهذا الفعل المدلول عليه (٥)، ويجوز أن يتعلق الشيء بما ذكرنا من الفعل المقدر، في قول الفراء وأبي الحسن (٦) وهو: فليكن رجل وامرأتان، ويجوز أن يتعلق بشيء ثالث، وهو الخبر المضمر فيمن جعل التقدير: فرجل وامرأتان يشهدون (٧) (٨).


(١) ذكره في "زاد المسير" ١/ ٣٣٨، وفي "الوسيط" ١/ ٤٠٥.
(٢) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣٦٣.
(٣) ينظر في ذكر الشروط: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٧٩٦، و"الكافي" لابن عبد البر ٢/ ٨٩٢، و"المغني" ١٤/ ١٤٥، و"روضة الطالبين" ١٤/ ١٤٥، "البحر المحيط" ٢/ ٣٤٧. وبين المذاهب خلاف في بعض هذه الشروط.
(٤) سقطت من (ي).
(٥) من "الحجة" ٢/ ٤١٩.
(٦) تقدمت أقوالهما عند قوله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}.
(٧) من "الحجة" ٢/ ٤٢١.
(٨) ينظر في إعراب الآية: "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٨٤، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣٤٥، "الحجة" ٢/ ٤١٩، "مشكل إعراب القرآن" ١/ ١٤٤، "التبيان" ص ١٦٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?