Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 3334
Jumlah yang dimuat : 13359

هذا إذا كان الوارث كبيرًا، فإن كان صغيرًا تولى إعطاء هؤلاء وليه (١).

قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات (٢)، والمساكين، واليتامى من العين، فإذا قُسِم الذهب والورق وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم قولًا معروفًا، كانوا يقولون: بُورك فيهم (٣).

وقال ابن عباس والسدي وغيرهما: إذا حضر القسمة هؤلاء؛ فإنْ كان الميت أوصى لهم بشيء أُنفِذ، وإن لم يوص (٤) وكان الورثة كِبارًا رَضَخُوا لهم، وإن كانوا صغارًا اعتذر إليهم الولي، ويقول: إني لا أملك هذا المال، وإنما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق، وإن يكبروا فسيعرفون حقكم. فهذا هو القول المعروف (٥).

وقال بعضهم: هذا على الندب والاستحباب، لا على الفرض والإيجاب؛ يستحب للوارث أن يقسم لهؤلاء شيئًا من التركة، فإن ترك ذلك لم يُحَرَّج (٦).


(١) انظر: "الطبري" ٤/ ٢٦٥.
(٢) في (أ): (القربات).
(٣) من "معاني القرآن" للزجاج ٢/ ١٦. وذكره بنحوه عنهما ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٢٠، وانظر "تفسير الحسن" ١/ ٢٦٣.
(٤) في (د): يوص لهم.
(٥) هذا معنى قول ابن عباس والسدي وغيرهما كسعيد بن جبير. انظر الطبري ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨، "زاد المسير" ٢/ ٢٠، وما ساقه المؤلف نص ما ذكره الثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ١٧ ب، ١٨ أ.
(٦) أشار ابن عطية إلى أن ممن ذهب إلى الندب الحسن وسعيد بن جبير. انظر "المحرر الوجيز" ٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥. ولم أجد ذلك صريحًا عنهما.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?