وقال الكلبي: "يعني تُصلحوا وتتقوا الجوز والميل" (١).
١٢٩ - وقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}.
قال المفسرون: يقول: لن تقدروا على التسوية بينهن في المحبة التي هي ميل الطباع؛ لأنَّ ذلك مما لا تقدرون عليه ولو اجتهدتم (٢).
قال الضحاك: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا} يعني: في الحب والجماع (٣).
وقوله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}.
إلى التي تحبون في النفقة والقسمة (٤). يقول: لا تقدرون على العدل في الحب، ولكن قربوا حالهن من العدل في القسم، وما تملكون من الأمر.
قال أبو عبيد: لا يقدر أحد على العدل بين الضرائر بقلبه، وليس يُؤاخذ به؛ لأنه لا يستطيعه ولا يملكه، ولكن عليه أن لا يميل بنفسه، وهو الذي وقع عليه النهي (٥).
وقال مجاهد: ولن تستطيعوا العدل بينهن فلا تتعمدوا الإساءة (٦).
(١) انظر: "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ٩٩.
(٢) انظر: الطبري ٥/ ٣١٢ - ٣١٣، و"بحر العلوم" ١/ ٣٩٣، و"الكشف والبيان" ٤/ ٢١٨ ب.
(٣) أخرجه الطبري ٥/ ٣١٣ - ٣١٤ ولفظه: "في الشهوة والجماع"، وفي لفظ آخر: "في الجماع".
(٤) "الكشف والبيان" ٤/ ١٢٨ ب
(٥) لم أقف عليه.
(٦) "تفسيره" ١/ ١٧٨، وأخرجه الطبري ٥/ ٣١٥، وابن المنذر والبيهقي. انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٤١٣.