Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 3849
Jumlah yang dimuat : 13359

عند زيد بن ثابت يكون لبيت المال إذا لم يكن هناك عصبة، وهو مذهب الشافعي (١). وعند أهل العراق يرد عليها الباقي (٢).

فإن قيل: الله تعالى سمى لها النصف إذا لم يكن هناك ولد، فلم أعطيت النصف مع البنت الواحدة وهي ولد؟

قيل: هذا إجماع سنة (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي مع البنت كالذكر من العصبة يأخذ ما أبقت الفرائض، فهي في هذه المسألة لا بالتسمية، ولكن بأنها معها عصبة (٤).

وقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} يعني أن الأخ يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن للأخت ولد، وهذا أصل في العصبيات واستغراقهم المال.

وهذا الأخ من الأب والأم، أو من الأب، وقد بينا هذا لأن الأخ من الأم.

وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} إلى قوله {يُبَيِّنُ اللَّهُ} ظاهر.

وروي أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزل الله في أول سورة النساء من شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله


(١) وبه قال مالك، انظر: "الأم" ٤/ ٧٦، و"المغني" ٩/ ٤٩.
(٢) وهو مذهب أحمد، انظر "المغني" ٩/ ٤٩.
(٣) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: بسنة.
(٤) انظر: "بحر العلوم" ١/ ٤٠٩، والقرطبي ٦/ ٢٩


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?