وقال الحسن وسعيد بن المسيب: هذا عام في جميع الكتابيات حربية كانت أو ذمية (١).
وقوله تعالى: {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.
قال ابن عباس: يريد الصداق والمهور (٢).
قال أهل المعاني: تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكد وجوبه، وأن من تزوج امرأة واعتقد أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني. وقد روي هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).
وتسمية المهر بالأجر يدل على أن أقل الصداق لا يتقدر، كما أن أقل الأجر في الإجارات لا يقدر.
وقوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}.
قال ابن عباس: يريد حلالًا غير حرام (٤).
{وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ}. قال: يريد التي يهواها فيضمها إليه من غير تزويج، هذا حرام (٥). وقال غيره: {مُحْصِنِينَ} يعني تنكحوهن بالمهر والبينة، {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} معالنين بالزنا، {وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} يعني تُسرون الزنا (٦).
وقال الشعبي: الزنا ضربان خبيثان: السفاح وهو أخبثهما، وهو
(١) أخرجه بمعناه الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٠٧، وانظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٩٦.
(٢) "تفسيره" ص ١٧٢، وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٠٨.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) بمعناه في "تفسيره" ص ١٧٢، وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٠٨.
(٥) بمعناه في "تفسيره" ص ١٧٢، وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٠٨.
(٦) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٠٨، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ١٩.