Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 3990
Jumlah yang dimuat : 13359

وذكر الشافعي قُطّاع الطريق ثم قال: وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم ذنبًا فحدودهم واحدة (١).

وقوله تعالى: {أَنْ يُقَتَّلُوا} إلى قوله: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} اختلفوا في حكم (أو) ههنا، فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: إن (أو) دخلت للتخيير، ومعناها الإباحة، أي: إن شاء الإِمام قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، أي شيء من هذه الأشياء شاء فعل (٢). وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد (٣).

وقال في رواية عطية: (أو) ليست للإباحة، وإنما هي مرتبة للحكم باختلاف الجناية، فمن قتل وأخذ المال صُلِب، وقُتِل، ومن أخذ المال ولم يقتل قُطِع، ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قُتِل، ومن أخاف السبيل ولم يأخذ الأموال ولم يقتل نفي (٤)، وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والسدي والقرظي والربيع (٥)، ورواية عطاء عن ابن عباس أيضًا (٦).

قال الشافعي -رضي الله عنه-: ويحدد كل واحد بقدر فعله فمن وجب


(١) "الأم" ٦/ ١٥٢، وانظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٠.
(٢) بمعناه في "تفسير ابن عباس" ص ١٧٧، وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٤.
(٣) أخرج الآثار عنهم: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٤، وانظر: "النكت والعيون" ٢/ ٣٣، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٥٨.
(٤) أخرجه بنحوه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٢، وانظر: "النكت والعيون" ٢/ ٣٣، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ٤٩، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٥٨.
(٥) أخرجه أقوالهم الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٣.
(٦) انظر: "النكت والعيون" ٢/ ٣٣ وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٥٨. وقد أخرج الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٢ عن عطاء كالقول الأول: أن الإمام مخير فيها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?