Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 3991
Jumlah yang dimuat : 13359

عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه، ويصلب ثلاثًا ثم ينزل (١).

قال أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن (٢) عن قوله: {أَوْ يُصَلَّبُوا} فقال: هو أن يصلب حيًا ثم يطعن بالرماح حتى يقتل، وهو رأي أبي حنيفة. فقيل: هذا مُثلة. قال: المُثلةَ يراد به (٣). قال أبو عبيد: والذي أختار أن يكون الصلب بعد القتل؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة (٤).

قال الشافعي: ومن وجب عليه القتل دون الصلب: قتل ودفع إلى أهله يدفنونه، ومن وجب عليه القطع دون القتل: قطعت يده اليمنى ثم حسمت (٥)، ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد، ثم خُلّي، وذلك


(١) انظر: "الأم" ٦/ ١٥٢، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ٤٩، "المحرر والوجيز" ٤/ ٤٢٧، "زاد المسير" ٢/ ٣٤٦، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ١٥١، ١٥٢، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٥٨.
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني العلامة صاحب أبي حنيفة، أخذ بعض الفقه عن أبي حنيفة وأكمل على أبي يوسف وأخذ الحديث عن مالك، وله مؤلفات كثيرة، وقد أخذ عنه الشافعي، توفي -رحمه الله- سنة ١٨٩ هـ.
انظر: "المعارف" ص ٥٠٠، "الفهرست" ص ٢٨٤، "طبقات الفقهاء" للشيرازي ص ١٤٢، "سير أعلام النبلاء" ٩/ ١٣٤.
(٣) لم أقف عليه، وانظر البغوي في "تفسيره" ٣/ ٤٩، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ١٥١.
(٤) لم أقف على قول أبي عبيد، وأما النهي عن المثلة فقد قال عبد الله بن يزيد الأنصاري -رضي الله عنه-: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النُّهبى والمثلة. أخرجه البخاري (٢٤٧٤) كتاب المظالم، باب (٣٠): النهبى بغير إذن صاحبه ٣/ ١٠٧. والنُّهبى: بمعنى النَّهْب وهو الغارة والسلب والاختلاس، انظر: "النهاية في غريب الحديث" ٥/ ١٣٣ (نهب).
(٥) الحسم قطع الدم بالكي. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ٣٤٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?