Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 4211
Jumlah yang dimuat : 13359

مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: كلهم مسلمون.

وقال الحسن: {ذَوَا عَدْلٍ} من قبيلتكم {أَوْ آخَرَانِ} من غير قبيلتكم.

وقال ابن شهاب في هذه الآية: هي في الرجل يموت في السفر فيحضره بعض ورثته ويغيب بعضهم (١)

قال أبو عبيد: أما حديث أبي موسى فلا أراه حَفِظَ، لأن الشعبي حدث عنه إجازة شهادة أهل الذمة على الوصية. وقد ذكرناه (٢) قبل، وأما تأول الحسن: من قبيلتكم ومن غير قبيلتكم، فقد بينا أنه لا يحتمل لعموم المؤمنين بالخطاب في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فلم يبق أحد منهم إلا وقد خوطب بها، وكيف يجوز أن يقال {مِنْ غَيْرِكُمْ} إلا من كان خارجًا منهم، وأما قول ابن شهاب: إنها في أهل الميراث، فأنى يكون هذا؟ وإنما (سما الله بشهادة) (٣) ثم أعاد ذكرها في الآية مرارًا فقال: {لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} وقال: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ}. وهو تناولها (٤) في الادعاء من بعض الورثة على بعض، وإنما هم مدعون ومدعى عليهم، فأين الشهادة من هذه الدعوى؟ وكيف يقال للمدعي شاهد؟

فهذان نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجهًا، مع أن فيهما أمرين لا يجوزان في أحكام المسلمين، قال: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} فهل يُعرف في حكم الإِسلام أن يُحَلَّف الشاهدان أو يجب عليهما يمين؟ أم هل يعرف في حكم الإسلام أن لا يقبل الحاكم شهادتهما ولا


(١) "الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز" لأبي عبيد ص ١٦٢ , ١٦٣.
(٢) في (ج): (وقد ذكرنا).
(٣) في "الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز": (سماها الله لنا شهادة).
(٤) في "الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز": وهذا يتأولها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?