Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 5544
Jumlah yang dimuat : 13359

باشروا القتال، للفارس عند الشافعي ثلاثة أسهم وللراجل سهم (١) , وعند أبي حنيفة وأهل العراق للفارس سهمان وللراجل سهم (٢).

وأما الصبيان والعبيد والنساء وأهل الذمة إن خرجوا بإذن الإمام فلهم الرضخ (٣) على ما يرى الإمام، والصحيح أن الرضخ من رأس الغنيمة (٤).

وهذا الذي ذكرناه لم يتناوله لفظ الآية، غير أنه لا بد من ذكره في معرفة كيفية قسم الغنيمة، والذي ذكر في الآية هو الخمس الباقي؛ لأن الغانمين إذا أخذوا أربعة أخماس بقي خمس واحد.

واختلفوا في هذا الخمس وفي مصرفه، فقوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}،


(١) انظر تفصيل مذهب الإمام الشافعي في: كتاب "الأم" ٤/ ١٩٠، و"حاشية الجمل على شرح المنهج" ٤/ ٩٥، وبمثله قال الإمام أحمد وأكثر أهل العلم كما في "المغني" ١٣/ ٨٥.
(٢) قال السرخسي في "المبسوط"١٠/ ٤٠: إذا قسم الغنيمة ضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو قول أهل العراق، وفي قولهما -يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن- والشافعي -رحمهم الله تعالى- يضرب للفارس بثلاثة أسهم وهو قول أهل الشام وأهل الحجاز. وانظر أيضًا: "بدائع الصنائع" ٩/ ٤٣٦٤.
(٣) الرضخ: العطية أو العطية القليلة.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (رضخ) ٢/ ٢٢٨، و"لسان العرب" (رضخ) ٣/ ١٦٥٨، وعرّفه الفقهاء بأنه: ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة، انظر: "حاشية الروض المربع" ٤/ ٢٧٨.
(٤) رجح شيخ الإسلام الأنصاري في "شرح المنهج" أن الرضخ يؤخذ من الأخماس الأربعة لا من رأس الغنيمة, انظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج" ٤/ ٩٥, وهما قولان للشافعي, ووجهان في مذهب الإمام أحمد, انظر: "المغني" ١٣/ ٩٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?