وقال عبد الرحمن بن سابط: العاكف فيه ومن يجيء من الحجاج والمعتمرين سواء في المنازل غير أن لا يخرج أحد من بيته (١).
وهذا قول ابن عباس، وقتادة، وسعيد بن جبير، وابن زيد، وأبي صالح (٢).
ومن مذهب هؤلاء: أن كراء دور مكة وبيعها حرام لقوله تعالى {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} فجعل الطارئ كالمقيم فيه فليس أحد أحق بمنزلة من أحد إلا أن يكون سبق إلى منزل.
قال أبو علي: واستواء العاكف والبادي فيه دلالة على أن (٣) أرض الحرم لا تملك، ولو ملكت لم يستويا فيه وصار العاكف فيها (٤) أولى بها من البادي لحق ملكه، ولكن سبيلها كسبيل المساجد الذي من سبق إليها كان أولى بالمكان لسبقه، وسبيل المباح الذي من سبق إليه كان أولى (٥) به (٦).
وهذا مذهب ابن عمر، قال: سواء أكلت مُحرّمًا أو كراء دار مكة (٧).
وعلى قول هؤلاء المسجد الحرام في هذه الآية معناه الحرم كله كقوله: {الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الإسراء: ١ وقد مر.
وقال آخرون (٨): معنى {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} في تفضيله وتعظيم
(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٧٩ - ٨٠، ورواه الطبري ١٧/ ١٣٧ بنحوه.
(٢) روى الطبري ١٧/ ١٣٧ هذا القول عن هؤلاء جميعًا.
وذكره الثعلبي في "الكشف والبيان" ٣/ ٥٠ أعنهم سوى قتادة.
(٣) أن: ساقطة من (ظ)، (د).
(٤) في (ظ): (فيه).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ).
(٦) "الحجة" لأبي علي الفارسي ٥/ ٢٧١.
(٧) ذكره عنه الثعلبي في "الكشف والبيان" (جـ٣ل ٥٠أ)
(٨) في (ظ): (وقال آخرون) مكررة مرتين.