Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 8817
Jumlah yang dimuat : 13359

فأمره بركوبها، وقال: (اركبها) فقال: إنها هدي فقال: (اركبها)، فقال: إنها هدي فقال: (اركبها ويحك) (١).

وله أن يحلب لبنها، والآية تدل على هذا؛ لأن قوله {لَكُمْ فِيهَا} أي: في الشعائر، فالكناية عنها، ولا تسمى شعائر قبل إيجابها وتسميتها (٢). وهذا يدل على إباحة الانتفاع بها وهي تسمى شعائر (٣).

وعلى هذا القول المراد بالأجل المسمى: نحرها وذبحها.

وقوله {ثُمَّ مَحِلُّهَا} أي: حيث يحل نحرها. وذكرنا هذا عند قوله {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} البقرة: ١٩٦.

وقوله {إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} يعني عند البيت العتيق. وهو (٤) الحرم كله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ فِجاج مكة منحرٌ ومَذبح، وكلُّ فِجاجِ مِنى مَنْحر ومَذْبح" (٥).


(١) رواه بنحوه الإمام أحمد في "مسنده" ٣/ ٢٧٥ من حديث أنس رضي الله عنه، لكن فيه (بدنه) بدل قوله (هدي).
ورواه بنحوه البخاري في "صحيحه" كتاب: الحج، باب: ركوب البدين ٣/ ٥٣٦، ومسلم كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ٢/ ٩٦٠ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن عندهما (بدنه) بدل (هدى) و (ويلك) بدل (ويحك).
(٢) في (أ): (تسمينها)، وهو خطأ.
(٣) انظر: "الأم" ٢/ ١٨٣، "الحاوي" للماوردي ٤/ ٣٧٦، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ٣/ ٢٨٢، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ٥٦ - ٥٧.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٥) رواه أبو داود في "سننه" كتاب: الحج، باب: الصلاة بجمع ٥/ ٤١٣، وابن ماجه في "سننه" كتاب. المناسك، باب. الذبح ٢/ ١٨٦ من حديث جابر رضي الله =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?