Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tafsir Al Basith- Detail Buku
Halaman Ke : 9140
Jumlah yang dimuat : 13359

وقال جابر بن عبد الله في مثل هذا: أوله حرام وآخره حلال (١).

وبين ابن عباس فيما روى عنه عكرمة لهذا تمثيلًا حسنًا فقال: إنَّما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطًا فسرق منه، ثم أتى صاحبه فالشترى منه (٢)، فما سرق حرام وما اشترى حلال (٣)

والإجماع اليوم على هذا، وهو أن تزوج الزانية يصح (٤)، وإن زنت لم يفسد النكاح (٥).

قال الضحاك: إذا فجرت لم يفرق بينهما، كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (٦).

قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى أن الآية منسوخة غير معمول بها، ولهذا ترخصوا في تزويج البغايا وإمساكهن. وهي عند آخرين من العلماء


= بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا.
قال البيهقي: ومع من رخص فيه دلائل الكتاب والسنة.
(١) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٣.
وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٤٩، ٢٥٠ عن جابر -رضي الله عنه- قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس.
(٢) في (ع) زيادة: ما سرق. بعد قوله: (فاشترى منه).
(٣) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٤ عن ابن عباس.
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٤٩ عن عكرمة قال: لا بأس هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم أشتراها.
(٤) في (ظ)، (ع): (فيصح) مهملف
(٥) انظر: "الحاوي" ٩/ ١٨٨ - ١٩٠، "المغني" ٩/ ٥٦١ - ٥٦٥، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ١٧٠.
(٦) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?