قال مقاتل: يجلد بين الضربين على ثيابه (١).
وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية (٢).
وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما (٣).
قوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا} على ما رموهن به {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}.
قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن (٤) ذلك (٥).
{فَاجْلِدُوهُمْ} يعني الذين يرمون بالزنا {ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} المحدود في القذف لا تقبل شهادته.
{وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} قال ابن عباس: الكاذبون (٦).
وقال مقاتل: العاصون في مقالتهم (٧).
٥ - ثم استثنى فقال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} الآية.
اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاستثناء:
فذهب كثير (٨) منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة والفسق، وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه.
وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا.
(١) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ ب.
(٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٠.
(٣) رواه الطبري ١٨/ ٦٨. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ٩/ ٥٢٥ دون قوله والشارب.
(٤) في (ع): (يفعلون)، وهو خطأ.
(٥) هذا كلام الطبري ١٨/ ٧٥ والثعلبي ٣/ ٦٨ ب بنصِّه.
(٦) روى الطبري ١٨/ ٧٦ هذا التفسير عن عبد الرحمن بن زيد. ولم أجد من ذكره عن ابن عباس.
(٧) "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٤ ب.
(٨) سيذكر الواحدي من قال بذلك.