صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاملًا بهذه الأحكام كلها من القتل، والفداء، والمن، حتى توفاه الله على ذلك، ولا نعلمه نسخ شيئًا منها.
وقوله: {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} محمد: ٤ قال ابن عباس: حتى لا يبقى أحد من المشركين.
وقال مجاهد: حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام.
وقال سعيد بن جبير: يعني: خروج المسيح.
ومعنى الآية: حتى تضع حربكم، وقتالكم أوزار المشركين، وقبائح أعمالهم بأن يسلموا، فلا يبقى دين غير الإسلام، ولا يعبد وثن، وهذا كما قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقاتل آخر أمتي الدجال» .
قال الزجاج: أي: اقتلوهم وأسروهم حتى يؤمنوا، فما دام الكفر فالحرب قائمة أبدًا.
وقال الفراء: المعنى: حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم.
وقوله: ذلك أي: الأمر ذلك الذي ذكرنا، {وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ} محمد: ٤ أن أنه قادر على الانتصار من الكفار بإهلاكهم، وتعذيبهم بما شاء، ولكن أمركم بالحرب، {لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} محمد: ٤ قال ابن عباس: يريد من قتل من المؤمنين صار إلى الثواب، ومن قتل من المشركين صار إلى العذاب.
والمعنى: أن الله تعالى ابتلى الفريقين أحدهما بالآخرة، ليثيب المؤمن، ويكرمه بالشهادة، ويخزي الكافر بالقتل، وَالَّذِينَ قَاتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جاهدوا المشركين، {فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} محمد: ٤ كما أضل أعمال الكافرين، وقرأ أبو عمرو {وَالَّذِينَ قُتِلُوا} محمد: ٤ والوجه قراءة العامة، لأنها تشمل من قاتل ممن قتل ولم يقتل، وقراءة أبي عمرو تخص المقتولين.