حقها وقف الحاكم زوجها، فإما أن يطلق وإما أن يطأ، فإن أباهما جميعا طلق الحاكم عليه بالقهر والجبر، وهو قوله: {فَإِنْ فَاءُوا} البقرة: ٢٢٦ أي: رجعوا، يعني: بالجماع.
{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} البقرة: ٢٢٧ أي: طلقوا بعد مضي أربعة أشهر، {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} البقرة: ٢٢٧ يسمع ما قاله المطلق، عليم بما في قلبه.
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} البقرة: ٢٢٨ قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} البقرة: ٢٢٨ الآية، يعني: المطلقات المدخول بهن البالغات غير الحوامل، لأن في الآية بيان عدتهن، ومعنى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} البقرة: ٢٢٨ : ينتظرن انقضاء {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: ٢٢٨ لا يتزوجن، لفظه خبر ومعناه: الأمر.
والقروء: جمع قرء، وجمعه القليل: أقرؤ، وأقراء، والكثير: قروء، وهذا الحرف من الأضداد، يقال للحيض: قرء.
وللأطهار: قروء.
وأقرأت المرأة في الأمرين جميعا.
والمراد بالتي في الآية: الأطهار، في قول عائشة رضي الله عنها، وزيد بن ثابت، وابن عمر، ومالك، والشافعي، وأهل المدينة، قال ابن شهاب: ما رأيت أحدا من أهل بلدنا إلا يقول: الأقراء: الأطهار.
إلا سعيد بن المسيب.
وأكثر المفسرين: على أنها الحيض، وهو قول فقهاء الكوفة.
قوله: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} البقرة: ٢٢٨ قال ابن عباس وقتادة ومقاتل: