وقوله: حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} سورة البقرة: ٢٣٣ أي: سنتين، وذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قولهم: أقام فلان بمكان كذا حولين أو شهرين.
وإنما أقام حولا وبعض الآخر، ويقولون: اليوم يومان مذ لم أره.
وإنما يعنون يوما وبعض آخر.
وهذا تحديد لقطع التنازع بين الزوجين إذا اشتجرا في مدة الرضاع، فجعل الحولين ميقاتا لهما يرجعان إليه عند الاختلاف، وليس هذا تحديد إيجاب.
وقوله: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة: ٢٣٣ يقال: رضع المولود يرضع رضاعة ورضاعا.
والمعنى: أن هذا التقدير والبيان لمريدي إتمام الرضاعة من الأب والأم، وليس فيما دون ذلك وقت محدود، {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} البقرة: ٢٣٣ يعني الأب، {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} البقرة: ٢٣٣ الكسوة: اللباس، يقال: كسوت فلانا أكسوه كسوة، إذا ألبسته ثوبا.
قال المفسرون: وعلى الزوج رزق المرأة المطلقة وكسوتها إذا أرضعت الولد.
بالمعروف أي: بما تعرفون أنه عدل على قدر الإمكان، {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ} البقرة: ٢٣٣ أي: لا تلزم، إلا وسعها ما يسعها فتطيقه.
وقوله: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} البقرة: ٢٣٣ الاختيار فتح الراء من تضار وموضعه: جزم على النهي، والأصل: لا تضارر، فأدغمت الراء الأولى في الثانية، وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين، وهذا الاختيار في التضعيف: إذا كان قبله فتح أو ألف، تقول في الأمر: عض يا رجل، وضار زيدا يا رجل.
والمعنى: لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الصبي، ولا تلقيه هي إلى أبيه بعدما عرفها، تضاره بذلك.