ووجه الآية، أن فوق ههنا: صلة لا معنى لَهُ، كقوله {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} الأنفال: ١٢ ، يريد: فاضربوا الأعناق.
وسمى البنتين جماعة، لأن الاثنين جماعة عِنْد العرب، واللَّه تَعَالَى يَقُولُ: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} التحريم: ٤ ، وقَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة: ٣٨ ، فسمى التثنية باسم الجمع، فثبت بِهَذَا البيان أن ثلثي التركة للبنتين، وأن نصفها للواحدة، وَهُوَ قوله {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} النساء: ١١ .
وقرأ نَافِع واحدةٌ بالرفع عَلَى معنى: وإن وقعت واحدة، وتم بيان ميراث الأولاد.
ثُمّ ذكر ميراث الوالدين فَقَالَ: ولأبويه يعني: أبوي الميت، وَلَم يجر لَهُ ذكر فكنى عَنْ غَيْر مذكور، {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا} النساء: ١١ من الأبوين {السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ} النساء: ١١ للميت ولد، أو ولد ابْن، واسم الولد يقع عَلَى ما وُلِد الابن، {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} النساء: ١١ إذا مات وَلَم يخلف غَيْر أبويه كان ثلث المال للأم، والباقي للأب.
وقرأ حمزة بكسر الهمزة إذا وليتها كسرة أَوْ ياء نحو: فلإمه، أَوْ بيوت إمهاتكم وَفِي إمها أتبع الهمزة ما قبلها من الياء والكسرة.
قَالَ أَبُو إسحاق الزجاج: إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة فِي قوله فلأمه وليس من كلام العرب مثل: فِعُل بكسر الفاء وضم العين.
فَإِن كان للميت أخوان عاد نصيب الأم من الثلث إلى السدس، وَهُوَ قوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} النساء: ١١ .
وأجمعت الأمة عَلَى أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، والأخ الواحد لَا يحجب.