Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir Al Wasith lil Waahidi Halaman 526 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir Al Wasith lil Waahidi- Detail Buku
Halaman Ke : 526
Jumlah yang dimuat : 2298

العقد عَلَى زوج بنتها لأن اللَّه تَعَالَى أطلق التحريم وَلَم يقيده بالدخول، وقوله: وربائبكم: جمع الربيبة وهِيَ بِنْت امرأة الرَّجُل من غيره.

وقوله: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} النساء: ٢٣ يعني: اللاتي ربيتموهن فِي حجوركم، وهي جمع حجر الْإِنْسَان.

والمعنى: فِي ضمانكم وتربيتكم.

والربيبة لَا تحرم بمجرد العقد على الأم، وإنما تحرم بالدخول بالأم لقوله تَعَالَى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} النساء: ٢٣ أَيّ: فِي نكاح الربائب إذا لَمْ تدخلوا بالأمهات.

وقوله: وحلائل أبنائكم: الحليل والحليلة: الزوج والمرأة، سميا بِذَلِك لأنهما يحلان فِي موضع واحد.

وقوله: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} النساء: ٢٣ إحتراز عَنْ المُتبنَّى، وكان المبتنى فِي صدر الْإِسْلَام بمنزلة الابن، وقوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} النساء: ٢٣ يحرم عَلَى الرَّجُل أن يجمع فِي النكاح بين أختين فِي النسب أَوْ باللبن.

وقوله: {إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} النساء: ٢٣ قَالَ الكلبي: مضى فِي الْجَاهِلِيَّة فإنكم لَا تؤاخذون به فِي الْإِسْلَام، وهم كانوا يجمعون فِي الْجَاهِلِيَّة بين الأختين، فحرم اللَّه تَعَالَى ذَلِكَ رحمة لهذه الأمة، إذ علم شدة غيرة النّساء بعضهن عَلَى بعض.

قَالَ ابْن عَبَّاس: كان أَهْل الْجَاهِلِيَّة يحرمون ما حرم اللَّه إِلَّا امرأة الأب والجمع بين الأختين.

قوله عَزَّ وَجَلّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} النساء: ٢٤ يعني: ذوات الأزواج وهن محرمات عَلَى كُلّ أحد إِلَّا عَلَى أزواجهن لذلك عطفن عَلَى المحرمات فِي الآية التي قبلها.

والإحصان يقع عَلَى معان منها: الحرية كقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} النور: ٤ يعني: الحرائر، ومنها: العفاف كقوله: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} النساء: ٢٥ يعني: عفائف، ومنها: الْإِسْلَام، من ذَلِكَ قوله: فإذا أحصن أَيّ: أسلمن، ومنها: كون المرأة ذات زوج من ذَلِكَ قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} النساء: ٢٤ .

ثُمّ استثنى من ذوات الأزواج فَقَالَ {إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النساء: ٢٤ يريد: إِلَّا ما ملكتموهن بالسبي من دار الحرب، فَإِنَّهَا تحل لمالكها، ولَا عدة عَلَيْهَا فتستبرأ بحيضة وتوطأ.

٢٠٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?