Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Wasith lil Waahidi- Detail Buku
Halaman Ke : 587
Jumlah yang dimuat : 2298

الحارث بن زيد، ظنه كافرا، ولم يشعر بإسلامه فقتله.

قال قتادة: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} النساء: ٩٢ أي: ما كان له ذلك فيما أتاه الله من ربه وأمر به.

وقوله إلا خطأ جميع أهل النحو والمعاني: على أن هذا استثناء منقطع من الأول، على معنى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلا أن يخطئ المؤمن، فكفارة خطئه ما ذكر من بعد، وصفة قتل الخطأ: هو أن يرمي إلى عرض أو إلى صيد فيخطئ فيصيب إنسانا فيقتله، وكذلك لو قتل رجلا ظنه كافرا، كما ظن عياش بن أبي ربيعة وكان مسلما، كان قتل خطأ.

والواجب فيه الدية والكفارة، وهو قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} النساء: ٩٢ قال المفسرون: هي المصلية المدركة عند عامة الفقهاء، يجوز وإن كانت صغيرة إذا كانا أبواها مسلمين أو أحدهما.

وقوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء: ٩٢ يعني: جميع ورثته.

وصفة الدية في قتل الخطأ: أن تكون مخففة، مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

وظاهر القرآن أوجب أن تكون الدية على القاتل في الخطأ، غير أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أن تكون الدية في


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?