Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Darju Ad Durror fii Tafsir Al Ay wa Suwar Halaman 841 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Darju Ad Durror fii Tafsir Al Ay wa Suwar- Detail Buku
Halaman Ke : 841
Jumlah yang dimuat : 1746

وروى سفيان الثوري عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمَّد بن علي بن أبي طالب عند قوله (١): {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} قال: هذا مفتاح كلام، لله الدنيا والآخرة وسهم رسول الله كان ينفق مقدارًا على عياله ويصرف الباقي إلى حوائج المسلمين (٢)، وقد نقل عنه من طريق الاستفاضة قال: "ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم" (٣)، ثم سقط سهمُهُ بوفاته؛ لأن خلفاءه جعلوا لأنفسهم رزقًا دارًّا في بيت المال فاستغنوا عن هذا السّهم، ولو رأى الإمام أن يفرز هذا السهم ويجعله في بيت المال عدة للمسلمين لكان في سعة إن شاء الله، وليس في الآية ما يدل على أن ذوي القربى سوى القائمين؛ لأن الخطاب متوجه إليهم كما في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} البقرة: ١٨٠ وفي قوله: {قُلْ (٤) مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} البقرة: ٢١٥.

وقوله: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} النساء: ٣٦ لكن الدلالة قد قامت على أنهم فقراء بني هاشم كان -عليه السلام- يعطيهم من الخمس مقدار الحاجة يقول لهم: "أليس في خمس الفيء ما يغنيكم عن غسالة أيدي الناس؟ "، ثم عندنا (٥) استحقاقه بالفقراء بعد موت النبي -عليه السلام-، وعند الشافعي بمجرد القرابة واستحقاق اليتامى بالفقر بالإجماع (٦) والمساكين عام في الهاشميين وغيرهم وكذلك ابن السبيل، وفائدة تخصيص ذوي القربى التنبيه على أنهم في هذا المال (٧)


(١) (عند قوله) ليست في "ب".
(٢) عبد الرزاق في مصنفه (٩٤٨٢)، وابن جرير (١١/ ١٨٧)، وابن أبي حاتم (٥/ ١٧٠٢)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٣١)، وهو اختيار ابن جرير على أنه افتتاح كلام.
(٣) ابن أبي حاتم (٥/ ١٧٠٣)، والحديث عند أبي داود (٢٦٩٤)، والنسائي (٦/ ٦٢)، وأحمد (٢/ ١٨٤) والحديث حسن.
(٤) (قل) ليست في الأصل.
(٥) هذا دليل آخر على حنفية المؤلف.
(٦) في الأصل: (بإجماع).
(٧) في الأصل: (المجال)، وفي "أ": (المثال).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?