يقتضي أن الأمة إذا زنت - وإن لم تكن مزوّجة - تحدُّ
بحكم الآية، وأن الكتابية لا تحد وإن كانت مزوّجة.
وقوله: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ)
قد تقدّم أنه يتعلق بما قبله.
وقوله: (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ)
إبانة أن الاختيار ترك نكاح الأمة رأسًا.
لئلا يكون ولده رقيقا لغيره.
وبين بقوله: (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
وأحكام القرآن لابن العربي (١ ٤ ٥ ٤)، والمحرر الوجيؤ (٤ ٨٦).
والجامع لأحكام القرآن (٥ ١٤٣).
أي أسلمن وهو قول ابن مسعود والشعبي والزهري والسدي والجمهور
كما ذكر ابن عطية. انظر: جامع البيان (٨ ٩٩ ا - ا ٢٠)، وأحكام
القرآن للجصاص (٢ ٦٨ ١)، والنكت والعيون (١ ٤٧٣)، وأحكام
القرآن لابن العربي (١ ٤ ٠ ٤)، والمحرر الوجيؤ (٤ ٨٦)، والجامع
لأحكام القرآن (٥ ١٤٣).
انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢ ١٦٨، ٦٩ ١)، وأحكام القرآن
لابن العربي (١ ٤٠٥، ٥٠٥)، والمحرر الوجيؤ (٤ ٨٦)، والجامع
لأحكام القرآن (٥ ٤٣ ١، ٤٤ ١)، وتفسير غر ائب القرآن (٢ ٣٩٧).
انظر: اْقوال العلماء في تفسير العنت في: معاني القرآن للزجاج (٢ ٤٢).
وأحكام القرآن لابن العربي (١ ٤٠٧).
انظر: جامع البيان (٨ ٢٠٧، ٢٠٨)، ومعاني القرآن للزجاج (٢ ٤٢).
وأحكام القرآن للجصاص (٢ ١٧٥)، وأحكام القرآن لابن العربي
(١ ٧ ٥ ٤)، ومعالم التنزيل (٢ ٩٨ ١)، والمحرر الوجيؤ (٤ ٨٨!.
والجامع لأحكام القرآن (٥ ١٤٧).
١١٩١