والغريب: قال ابن عباس: الفدية فسخ، ألا ترى إلى قوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ولو كانت الفدية طلاقا لكانت، هذه تطليقة رابعة.
غيره: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) بالفدية أو بالتسريح.
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
الغريب: مجاهد: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) تفسير قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم (١) .
العجيب: قال صاحب (النظم: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ) اعتراض.
والتقدير: الطلاق مرتان، (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ، أي الثالثة: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) ، أي غير المطلق ثلاثا، والدخول شرط
بالإجماع.
العجيب: قال ابن المسيب: تحل له بمجرد العقد..
قوله: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ) .
إجماع لقوله: (إِمْسَاكٌ) وأمسكوهن.
(وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ)
يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء، (يَعِظُكُمْ) خبره.
ويجوز أن يكون نصباً بالعطف على (نِعْمَتَ اللَّهِ) ، (يَعِظُكُمْ بِهِ) حال من المُنزِل
أو المنزَّل عليهم أو المنْرَل، فإن لم تجعله خبراً أو حالاً، وجب أن يكون
جزماً بجواب الأمر.
قوله: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) .
خطاب للأولياء، وقيل: خطاب للأزواج، والمعنى: لم يبقَ لكم
(١) قوله - صلى الله عليه وسلم - " هو التطليقة الثالثة ".