الغريب: (وَالْأَرْحَامِ) جر بواو القسم، "إن الله" جواب القسم.
قوله: (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ) .
سمّاهم بعد البلوغ يتامى باسم ما كانوا عليه.
الغريب: وَآتُوا الْيَتَامَى إذا بلغوا أَمْوَالَهُمْ.
قوله: (إِلَى أَمْوَالِكُمْ) أي مع أموالكم، أي لا تضيفوها إلى أموالكم
في الأكل.
(حُوبًا) ، إثماً، والحوب: المصدر، واشتقاقه من حَوَّبَ، زجر الِإبل.
قوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ) .
طغى بعض أهل الِإلحاد في تلفيق الآية، وله وجوه:
أحدهما: إن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى، فإن الأمر فيهن وفي مهورهن على المتزوج ضيِّق، فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم وهو قول: عائشة والحسن.
الثاني: إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وهمكم ذلك، فكذلك
خافوا في النساء، قاله: قتادة والضحاك.
الثالث: ابن عباس: إن خفتم الحيف والجوع في إنفاقكم أموال اليتامى، فقد حظرت أن تنكحوا أكثر من أربع.
الرابع: مجاهد: إن تحرجتم عن أكل مال اليتيم، فتحرجوا عن
الزنا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء.
الغريب: تقديره، (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)
وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى لكثرة مؤن الزوجات، واحتياجكم إلى