بَصَري إِذا أعيا، وكَلَّ السكين، أي لم يقوَ نسبهم قوة الوالد والولد.
الغريب: هي مشتقة من قوله: (كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ) ، أي ثقل، أي
هم بمنزلة الثقل عليه.
قوله: (أَوِ امْرَأَةٌ) عطف على قوله (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ) .
قوله: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ، أي لأم، وهكذا هو في مصحف ابن مسعود.
قوله: (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)
الشركة عند الإطلاق تقتضي المساواة، وإن قيد تقيد.
قوله: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ) .
الْفَاحِشَة: الزنا.
(فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ)
الخطاب للازواج، أي اطلبوا من قذفهن أن يأتي بأربعة شهداء، وقيل: الخطاب للأولياء والحكام، أي فاسمعوا شهادة أربعة عليهن.
(فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِا)
أي اجعلوا بيوتَكم عليهن سجناً.
الغريب: معنى امسكوهن في البيوت، لا تجامعوهن.
قوله: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ) .
قيل: الرجلان، وقيل: الرجل والمرأة، وقيل: البكران، والآية نزلت
فيهما، والأولى في الثيب.
الغريب: هذه الآية سابقة على الأولى نزولا، وكان الأولى الأذى ثم
الحبس ثم الجلد ثم الرجم، والآيتان منسوختان.
العجيب: ابن بحر: الأولى في المساحقات، والثانية: نزلت في
أهل اللواط، والتي في النور في الزانين.
وهذا في الظاهر حسن لكنه بناء على أصل فاسد، لأنه زعم أن لا ناسخ في القرآن ولا منسوخ.