وقيل: المراد بالكفر ساعة حكمه بخلاف ما أنزل الله به، وليس المراد به
الشرك.
قوله: (وَيَقُولُ) .
قرىء بالنصب، وجمهور النحاة: على أنه لا يجوز أن يكون عطفاً
على (أَنْ يَأْتِيَ) ، لا نقول: عسى زيد أن يقوم ويجلس عمرو. بل
تقول: عسى أن يقوم زيد ويجلس عمرو.
قال أبو علي: لما كان معنى عسى أن يأتي الله، وعسى الله أن يأتي، واحداً، جاز.
الغريب: أن مع الفعل بعده في محل رفع بالبدل في فاعل عسى.
حيث جاء هو رفع إذا لم يتقدمه اسم محض، فلما لم يمتنع هذا صح
العطف عليه في الآية.
العجيب: هو عطف على قوله: "بِالْفَتْحِ" أي بالفتح وقول الذين، كما
قال الشاعر:
لَلُبْسُ عباءةٍ وتَقَرَّ عيني. . . أَحَبُّ إليَّ من لُبْسِ الشُّفُوفِ
وأما قوله: (فَيُصْبِحُوا)
نصب على جواب الترجي حملاً على ظاهره، وإن كان عسى من اللُه واجبا.
الغريب: إذا جعل (أَنْ يَأْتِيَ) بدلاً من اسم الله تعالى لا يمتنع
عطف (فَيُصْبِحُوا) عليه أيضاً.