فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله هذه الآية. سعيد بن المسيب عن ابن عمر: أنها منسوخة بقوله: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) ، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها.
الغريب: عائشة وابن مسعود والبراء: إنه لا يجوز، وأنهما زانيان ما
اصطحبا ما اجتمعا ما عاشا.
ابن عباس في جماعة: إن النكاح ها هنا الجماع، واحتجوا بأن الزانية
من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال، وكذلك الزاني من
المشركين، ليس له أن يتزوج مسلمة.
الغريب: الزاني هو المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في
الزنا، وهو قول الحسن.
وروى أن علياً - كرم الله وجهه - فرق بين مجلود تزوج غير مجلودة.
العجيب: صاحب النظم: المشرك وصف للزاني، وفيه بعد.
قوله: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي الزنا، وقيل: نكاح الزانية.
قوله: (يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) .
أي بالزنا، فحذف لأن الأولى تدل عليه، والرجال داخلون في حكم
الآية بالإجماع.
قوله: (ثَمَانِينَ جَلْدَةً)
نصب على المصدر، و (جَلْدَةً) نصب على التمييز.