{وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨)}: قيل (١): يُصلُّون.
ابن زيد: " السَّحَرُ: السُّدسُ الأخير من الليل " (٢).
وسُمِّي سَحراً لاشتباهِه بين الضياء والظلمة " (٣) (٤).
{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)}: فيه قولان:
والثاني: حقّ سوى الزَّكاة (٥)، تَصِلُ به رحماً، أو تَقري به ضيفاً، أو تحمل به كَلَّاً (٦).
وَذَهَبَ (٧) بعضهم إلى أنه منسوخ بآية الزَّكاة (٨) (٩).
والسَّائل: هو الذي يسأل الناسَ لحاجته وفاقته.
وقيل: هو الذي يسأل المعونةَ بإظهار حاجته إليها واستحقاقه (١٠) لها (١١)، ويجب أنْ
(١) " قيل " ساقطة من (أ).
(٢) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (٢٦/ ٢٠٠)، وأورده في الماوردي النُّكَت والعُيُون (٥/ ٣٦٦).
(٣) في (أ) " من الضياء والظلمة ".
(٤) انظر: النُّكَت والعُيُون (٥/ ٣٦٦).
(٥) في (ب) " سوى الله ".
(٦) قال ابن جزي: "الحقُّ هنا: نوافل الصدقات، وقيل المراد: الزُّكاة، وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة " التسهيل (٤/ ٦٨) "، وانظر: أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٥٤٦)، النُّكَت والعُيُون (٥/ ٣٦٦)، تفسير السَّمعاني (٥/ ٢٥٤)، زاد المسير (٧/ ٢٥١).
(٧) في (أ) " فذهب ".
(٨) وهي قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)} التوبة: (١٠٣).
(٩) وهو مروي عن الضحاك، قال مكي: " والذي يوجبه النَّظر، وقال به أهل العلم: أنَّها في غير الزَّكاة على النَّدب لفعل الخير والتَّطوع بالصَّدقات، في ندب غير منسوخة " الإيضاح (ص: ٣٦٢)، وقال ابن جزي: ... " وقيل: إنَّ الآية منسوخة بالزَّكاة وهذا لا يحتاج إليه؛ لأنَّ النسخ إنما يكون مع التعارض ولا تعارض بين الزكاة والنوافل وتسمية النوافل بالحق كقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} البقرة: ٢٣٦، وإن كان غير واجب " ... التسهيل (٤/ ٦٨)، وانظر: الناسخ والمنسوخ للنَّحَّاس (ص: ٦٨٢)، الناسخ والمنسوخ؛ لابن سلامة (ص: ١١٧).
(١٠) في (ب) " واستخفافه لها ".
(١١) انظر: جامع البيان (٢٦/ ٢٠٠)، النُّكَت والعُيُون (٥/ ٣٦٦)، تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٥١).