وعند الفقهاء: البيعُ يصحُّ وإنْ كان محرَّماً (١).
الضحّاك: "إذا زالت الشمسُ حرُم البيعُ والشراءُ " (٢).
الحسن: "كلُّ بيعٍ تفوت (٣) معه الصلاةُ فهو محرَّمٌ " (٤).
ويحرُم البيعُ حالَ أذان الخُطبة، دون ما تقدّم (٥).
{ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ}: أي: السَّعيُ إلى ذكر الله خيرٌ من البيع والشراء.
{إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)}: فلا تُؤثرون الشِّرَّاء (٦) على الخير.
وقيل: {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}: أي: مؤمنين. وكذلك جميع (٧) ما في القرآن.
{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ}: أُدِّيت. أي: أدّيتم وفرغتم (٨).
{فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}: هذا إطلاقُ للحظر
المتقدّم ذِكره (٩)، وكلُّ أمرٍ وقع بعدَ حظرٍ فهو للإباحة (١٠).
و {فَضْلِ اللَّهِ}: الرِّزق بالبيع (١١) والشراء (١٢).
(١) فقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على التحريم، واختلفوا على صحته بعد وقوعه إلا أنَّ الخلاف في كون البيع مكروهاً أو محرماً؟ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والشافعي: البيع يقع مع النهي، والبقية على خلافه أخذاً بظاهر الآية. انظر: أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٥٩٩)، أحكام القرآن؛ لابن العربي (٤/ ٢٤٩)، النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، المغني (٥/ ١٦٢).
انظر: النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، تفسير السَّمرقندي (٣/ ٤٢٦).
(٢) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٠١)، إعراب القرآن؛ للنَّحَّاس (٤/ ٢٨٢).
(٣) في (ب) " يفوت ".
(٤) انظر: تفسير السمرقندي (٣/ ٤٢٦)، التفسير الكبير (٣٠/ ٩).
(٥) انظر: أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٥٩٩)، المغني (٥/ ١٦٢).
(٦) في (ب) " الشرَّ ".
(٧) في (ب) " لجميع ".
(٨) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، تفسير السمرقندي (٣/ ٤٢٦).
(٩) " ذِكره " ساقطة من (ب)، والمقصود الحظر في البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
(١٠) انظر: أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٦٠٠)، المحرر الوجيز (٥/ ٣٠٩)، المُسَوَّدة؛ لآل تيمية (ص: ١٢).
(١١) في (أ) " في البيع ".
(١٢) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ١٠)، تفسير السمرقندي (٣/ ٤٢٦). قال الجصَّاص: " ويدلُّ على أنَّه إنما أراد ذلك أنه قد عقَّبه بذكر الله فقال: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} " أحكام القرآن؛ للجصَّاص (٣/ ٦٠١).