Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Lubaab At Tafasir Halaman 3282 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Lubaab At Tafasir- Detail Buku
Halaman Ke : 3282
Jumlah yang dimuat : 3779

والوجه هو الأول؛ لأنَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}: إذا خاطبه في خاصّة نفسه أو في شيءٍ يُريدُ أنْ (١) يتبعَه عليه المؤمنون خاطبه بالنبوَّة، وإذا (٢) خاطبه خطاباً عامّاً خاطبه بالرسالة (٣).

وفي قوله: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}: بلفظ الجمع أقوالٌ:

أحدها: أنه جاء بلفظ الجمع تعظيماً له، كما يُخاطَب الملوكُ بلفظ الجمع.

والثاني: أنه خطابٌ له، والمرادُ به أمَّتُه (٤).

والثالث: أن التقديرَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} والمؤمنون {إِذَا طَلَّقْتُمُ}: فحُذف؛

لأن الحكمَ يدلُّ عليه (٥).

والرابع: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} قل للمؤمنين {إِذَا طَلَّقْتُمُ}: أي: إذا أردتم

طلاقَهن (٦).

والطلاقُ: حلُّ عُقدة النكاح (٧).

{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}: أي: في حال طُهرهن من غير أنْ تكونوا

جامعتموهن منذ طُهرهنَّ تطليقةً واحدةً، وهذه (٨) طلاقُ السنة (٩).


(١) " أنْ " ساقطة من (ب).
(٢) في (ب) " فإذا ".
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٤٤).
(٤) انظر: تفسير البغوي (٨/ ١٤٥)، المحرر الوجيز (٥/ ٣٢٢)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٤٤)، البحر المحيط (١٠/ ١٩٦).
(٥) انظر: غرائب التفسير (٢/ ١٢٢١)، التسهيل (٤/ ١٢٥).
(٦) انظر: معاني القرآن؛ للزَّجَّاج (٥/ ١٤٣)، غرائب التفسير (٢/ ١٢٢١) , وضَّعف هذا القول ابن جزي؛ لأنه كما قال: "ضعيف؛ لأنه يقتضي اختصاصه - عليه الصلاة والسلام - بالحكم دون أُمَّته " التسهيل (٤/ ١٢٥).
(٧) انظر: المغني (١٠/ ٣٢٣)، لسان العرب (١٠/ ٢٢٥)، مادة " طلق ".
(٨) في (ب) " وهو ".
(٩) قسَّم العلماء الطلاق من حيث السنُّة والبدعة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الطَّلاق السُّني أي الموافق للسُّنة، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث ... حيضات، فإذا فعل ذلك بانت منه، ولم يحلَّ له نكاحها إلا بمهرٍ جديد، ولا رجعة له عليها، وذلك هو الطلاق للعدة؛ لأنها تعتد بذلك الطهر من عدة وتقع في العدة عقيب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة.
الثاني: الطلاق البدعي، وهو أن يقع في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فهو واقع وصاحبه آثم.
الثالث: قسمٌ لا سُنَّة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة، والآيسة، وغير المدخول بها. انظر: معاني القرآن؛ للفرَّاء (٣/ ١٦٢)، زاد المسير (٨/ ٦٩)، المُغْني (١٠/ ٣٢٥)، تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٠٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?