وقيل: يريد عمرو بن لحي (١) فإنه غَيَّرَ دين إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- وسَنَّ هذا التحريم.
{لِيُضِلَّ النَّاسَ} العوام {بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٤٤)}.
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} أي: في القرآن (٢) {مُحَرَّمًا} حيواناً حرم أكله (٣) {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} آكل يأكله {إِلَّا أَنْ يَكُونَ} المحرم {مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ} فإن (٤) الخنزير، وقيل: فإن اللحم {رِجْسٌ} منتن قذر {أَوْ فِسْقًا} أي: مذبوح فسق، فحذف المضاف، وفسقاً: نصب بالعطف على ما قبله، وقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} جرى مجرى الوصف.
وقيل: وما أهل لغير الله به فسقاً (٥).
{أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} أي: ذبح على اسم الصنم.
اختلفت الأئمة في هذه الآية على خمسة أقوال (٦):
الأول: أنها منسوخة، وأن المائدة نزلت بعدها وفيها الناسخة، وهذا ضعيف، لأن قوله: {لَا أَجِدُ} خبر، والخبر لا يدخله النسخ.
الثاني: أنها محكمة، وليس شيء من الحيوان بمحرم إلا ما فيها (٧)، وليس هذا
(١) عمرو بن لحي بن قِمَّعة بن خندف الخزاعي عاش في الجاهلية، وهو الذي جلب الأوثان إلى الكعبة. انظر: «معجم أعلام متن الحديث» (ص ٢٤٣).
(٢) في (ب): ( ... أوحي إلى اليوم أي القرآن).
(٣) في (جـ): (حرم الله).
(٤) في (ب): (أي: فإن الخنزير ... ).
(٥) في (ب): (وما أهل به لغير الله فسقاً).
(٦) لخصها الكرماني - والله أعلم - من كتاب النحاس «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٣٣٨ - ٣٥٠.
(٧) زيادة انفردت بها (أ) ولم ترد هذه الزيادة في (ب) و (جـ)، حيث ذكر بعد قوله: (إلا ما فيها): وهذا مذهب مالك.