وقيل: تقديرُه: وعلى الذين يَقدِرون على الصَّوم فلا يصومون، وهذا مضمرٌ كما في قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} أضمر قوله: فأفطرَ (١).
وفي قراءة عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما: (وعلى الذين يُطَوَّقونه) (٢)؛ أي: يكلَّفونه فلا يطيقونه، وفي قراءة حفصة: (وعلى الذين لا يطيقونه) (٣).
وقيل: هو الشيخُ الفاني، فعلى هذا لا يكون هذا منسوخًا؛ فإنَّه حكمٌ ثابتٌ مجمعٌ (٤) عليه.
وقوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} قيل: أي: تبرَّعَ فأطعمَ أكثرَ مِن مسكين، فهو أفضل.
وقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} أي: الصومُ أفضلُ مِن الفديةِ والإفطار، وكان هذا في الابتداء.
وقيل: وأنْ تَصوموا في السَّفر والمرض خيرٌ لكم؛ لأنَّه أشقُّ عليكم، ولأنَّه أبعدُ مِن خطرِ الفوتِ، ولأنَّه أعجل.
وقيل: الصَّومُ أفضلُ من التَّطوُّع بإعطاءِ فدية أكثر مِن مسكين، فهي (٥) ثلاثُ درجات؛ خيَّرهم أوَّلًا بين أن يصوموا وبين أن يَفدوا مسكينًا واحدًا، ثمَّ بيَّن أنَّ
(١) في (ر): "قوله فأفطر"، وفي (ف): "أي إذا أفطر" بدل: "أضمر قوله فأفطر".
(٢) رواها البخاري في "صحيحه" (٤٥٠٥)، وذكرها ابن خالويه في "مختصر في شواذ القرآن" (ص: ١٩) عن ابن عباس وجماعة، وفصل أسماءهم ابن جني في "المحتسب" (١/ ١١٨).
(٣) ذكرها النسفي في تفسيره "مدارك التنزيل" (١/ ١٥٩).
(٤) في (ر) و (ف): "مجموع".
(٥) بعدها في (ر): "على".