Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 126
Jumlah yang dimuat : 7967

- وفي قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة} النساء: ٢٣ قال بعد ذكرِ بعضِ ما يتعلَّق بالآية: والرَّضاعُ في الكبر لا يحرِّم عندنا؛ لقوله عليه السلام: "الرضاعُ ما أنبتَ اللَّحمَ، وأنشزَ العظمَ" (١)، وذلك في الصَّغير، وذاك في سنتين عند أبي يوسفَ ومحمَّد رحمهما اللَّه، وسنتين ونصفٍ عند أبي حنيفة رضي اللَّه عنه، وثلاثِ سنين عند زُفَرَ رحمه اللَّه، ويُعرف ذلك في الفقهيَّات.

- وفي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} الأنفال: ٤١: قال: وهؤلاء مصارفُ هذا المال بصفةِ الحاجة، فلا يَحلُّ للغنيِّ منهم، ويجوز الصرفُ إلى صنفٍ واحدٍ منهم، وهو بيانُ الصرف دون الاستحقاق كما عُرف في مصارف الصدقات، وهذا عندنا.

وأربعة أخماسه يُقسم بين الغزاة: للفارسِ سهمان وللراجل سهمٌ عند أبي حنيفة، وهو قولُ أكثرِ الصحابة رضي اللَّه عنهم، وفيه أكثرُ الأحاديث، وعند أبي يوسف ومحمدٍ رحمهم اللَّه: للفارس ثلاثةُ أسهم سهمٌ له وسهمان لفرسه، وهو قولُ بعض الصحابة، وفيه بعض الأحاديث.

ثم فيمَن شهد الأمر مَن لا يستحِقُّ السهم ويُرضَخُ له، ومنهم مَن لا يُرضخ، وفي موضع الرَّضخ ومقدارِ الرضخ والمالِ الذي منه الرضخُ كلامٌ، وشرحُه في الفقهيات، وقد أشبَعْنا الكلام فيه على التهذيب والترتيب في "حصائل مسائل الفقه".

فهذا منهجُه رحمه اللَّه في آيات الأحكام، وهو كما يَظهرُ من الأمثلة التي ذكرناها


(١) رواه أبو داود (٢٠٥٩) و (٢٠٦٠) من حديث ابن مسعود رضي اللَّه عنه. قوله: أنشز العظم؛ أي: رفعه وأعلاه وأكبر حجمه، ويروى بالراء؛ أي: شده وقواه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?