وقيل: يَدعو إليها بالأمرِ بسلوك الطَّريقِ الذي يؤدِّي إليه.
وقوله تعالى: {وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ}؛ أي: أوامرَهُ ونواهيه، ووعدَهُ ووعيدَه.
وقوله تعالى: {لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}؛ أي: ليتَّعِظوا، وقد ذكَّرتُه فتذكَّر؛ أي: وعظتُه فاتَّعظَ، والذِّكرى: الموعظة.
* * *
(٢٢٢) - {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.
وقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَ} انتظامُ الآيتين: أنَّ الأولى فيها نهيٌ عن نكاح المشركةِ التي بها نجاسةُ الشِّرك، والثانيةَ فيها نهيٌ عن قربانِ المسلمةِ التي بها نجاسَةُ الحيض.
وفيه (١) شرفُ المؤمن؛ حيث نزَّههُ عن مخالطةِ الأنجاسِ إلى وقت زوالِ الأدناس، فقال تعالى ثمَّةَ: {حَتَّى يُؤْمِنَّ}، وقال تعالى هاهنا: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}.
وقوله: {عَنِ الْمَحِيضِ} أي: الحيض، وهو اللَّوثُ الخارجُ من الرَّحمِ في وقتٍ معتاد، يقال: حاضت الأرنبُ إذا خرجَ من قُبُلِها دمٌ، وحاضَتِ السَّمُرةُ (٢) إذا خرجَ من شقِّها حمرةٌ، ويقال: حاضَتِ المرأةُ تَحِيضُ حَيْضًا ومَحِيْضًا (٣)، كما يقال: حادَ
(١) في (ف): "وفيها".
(٢) في (ر): "الشجرة"، والسَّمُرة: من شجر الطلح. انظر: "مختار الصحاح" (مادة: سمر).
(٣) لفظ: "ومحيضًا" من (أ).