ويجوزُ أن يكون تنبيهًا للنِّساء على تعظيمِ الأزواج؛ فإنَّ الزَّوجين يَشتركان في التَّلذُّذ، ويَختصُّ الزَّوجُ بالقيام والإنفاقِ، فهو أعظمُ حقًّا.
وقوله تعالى: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}؛ أي: منيعُ السُّلطان، لا يُعتَرضُ عليه فيما شرعَ لعبادِه، حكيمٌ فيما حكمَ.
* * *
(٢٢٨) - {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.
وقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}؛ أي: الطَّلاقُ الرَّجعيُّ دُفعتان، {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}؛ أي: تمسُّكٌ وتعلُّقٌ وحِفْظٌ؛ أي: فللزَّوج مراجعةٌ على موافقةِ الشَّرع؛ بألَّا يَقصدَ الإضرارَ بها (١).
وقوله تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} و {أَوْ} للتَّخيير، والتَّسريحُ: التَّخلية، والإحسانُ: أنْ يُمَتِّعَها ويُلاطفَها (٢) ولا يجفوها.
وقيل: هو تفريقُ (٣) الطَّلاقِ السُّنِّيِّ، وقوله {فَإِمْسَاكٌ}؛ أي: مراجعةٌ، وقوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} أي: تطليقٌ آخرُ في طُهْرٍ آخر.
وروى هشامٌ عن أبيه قال: كان النَّاس والرَّجلُ (٤) يُطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يُراجعُها في
(١) في (أ): "بها إضرارها" بدل: "الإضرار بها".
(٢) بعدها في (ر): "ولا يجيعها".
(٣) لفظ: "تفريق" ليس في (أ).
(٤) في (ف): "كان الرجل".