Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 1359
Jumlah yang dimuat : 7967

وقيل: قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} خطابٌ للأزواجِ المطلِّقين ألَّا يَمنعوهنَّ أنْ يتزوَّجنَ بمَن شِئن؛ فإنَّ الرَّجلَ قد يُطَلِّقُ امرأتَهُ، ويندمُ إذا انقَضَت عدَّتُها، ويَغارُ إذا خطبَها غيرُه، فيضارُّها بجحودِ طلاقِها، أو دعوى رجعتِها أو نكاحِها، أو يَدسُّ إليها أو إلى من يَخطُبُها بتهديدٍ، أو يُسيءُ القولَ فيها بما تنبو (١) القلوب عنها، فنُهوا عن ذلك.

وهذا وإن كان يَحتمِلُه ظاهرُ النَّصِّ، ويوافِقُ أوَّلَ الآيةِ، فإنَّ الخطابَ الأوَّلَ للأزواج، لكن الرِّواياتِ على ما قلنا.

وقوله تعالى: {إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}؛ أي: الأزواجُ والزَّوجات، وغُلِّبَ التَّذكيرُ عند الاجتماع؛ فإنَّ اللغةَ كذلك. والمعروف: هو اجتماعُ شرائطِ الجواز (٢) والاستحباب.

وقوله تعالى: {ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ} {ذَلِكَ} خطابُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي سورةٍ أُخرى: {ذَلِكُمْ} آل عمران: ١٥، وهو خطابٌ للمذكورين (٣) قبلَه، ويجوزُ أن يكون التَّوحيدُ لِما أنَّ الكلمةَ تُفهِمُ إشارةً مفردة، فلا يُراعَى حقُّ الخطابِ في آخره توحيدًا وجمعًا، كأنَّها إشارةٌ لا غير، و {بِهِ} ترجع الكنايةُ إلى {ذَلِكَ} وهو واحدٌ وإنْ دلَّ على كلِّ مذكورٍ قبلَه.

وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}؛ أي: إنَّما يَنتفعُ بالوعظِ مَن صدَّقَ اللَّهَ، وأقرَّ بالقيامة والجزاءِ فيها على الخير والشَّرِّ.


(١) في (ر): "ينفر".
(٢) في (ر) و (ف): "الجواب".
(٣) في (أ): "المذكورين".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?