Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2077
Jumlah yang dimuat : 7967

قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا}: أي: مجاوزةً عن الحدِّ، وليس فيه إباحةُ القليل وتحريمُ الإسراف، بل هو بيان أنَّه إسرافٌ.

وقيل: في قوله تعالى: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} إباحةٌ للأكل من مال اليتيم لوصيِّه عند الحاجة، وهذا نهيٌ عن مجاوزة قَدْر الحاجة.

قوله تعالى: {وَبِدَارًا}: أي: مبادرةً، وهي المسارعة.

قوله تعالى: {أَنْ يَكْبَرُوا}: أي: أن يبلغوا؛ أي: لا تأكلوا وأنتم تبادرون بلوغَهم، وهو كقولك: بادرْتُ مجيءَ زيدٍ؛ أي: فعلتُه قبلَ مجيئِه، ومعناه: تأكلون قبل بلوغِهم واستردادِهم مالهم منكم.

ثم ليس هذا قصرُ التَّحريم على الإسراف وعلى مبادرة البلوغ دون غيرهما، بل هو ذكرُ غالب الحال، كما في قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} النور: ٣٣ ليس هو تحريم الإكراه على الزِّنى مقصورًا على حالِ إرادتهنَّ التَّعفُّف، بل هو ذكرُ غالب الحال، وهو في غير هذه (١) الحال كذلك.

قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}: أي: مَن كان مِن الأوصياء غيرَ محتاجٍ فليتحرَّز عن أكل مال اليتيم.

قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}: قال الشَّعبيُّ ومجاهدٌ ومقاتلٌ والضَّحَّاكُ وسعيدُ بن جبيرٍ: فليأكل منه قرضًا على نفسه يؤدِّيه (٢) إليه إذا بلغ (٣).


(١) في (ف) و (أ): "ذلك".
(٢) في (أ): "فليؤديه".
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤١٢ - ٤١٦) عن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعبيدة السلماني والحكم وأبي العالية وأبي وائل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?