Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2097
Jumlah yang dimuat : 7967

قوله تعالى: {أَوِ امْرَأَةٌ}: عطف على قوله: {رَجُلٌ}.

وقوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}: ولم يقل: (لهما)؛ لأنَّه (١) أدخلَ بينهما: (أو) فثبَّت أحدهما، وهو كقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا} النساء: ١١٢، وكان يجوز التَّثنية كما في قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} النساء: ١٣٥.

وقوله: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}؛ أي: لأمٍّ، على هذا إجماع الصَّحابة والعلماء.

وفي مصحف سعد بن أبي وقَّاص: (وله أخٌ أو أختٌ من أمٍّ) (٢).

قوله تعالى: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}: أي: لا يُفضَّل الذَّكر على الأنثى.

قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}: أي: الاثنان والأكثر ذكورًا كانوا (٣) أو إناثًا أو مختلِطين يستوون في الثُّلث، لا يفضَّل الذَّكر منهم على الأنثى؛ لأنَّ الشِّركة تقتضي التَّسوية (٤).

قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}: قد مرَّ تفسيرُه.

قوله تعالى: {غَيْرَ مُضَارٍّ}: نصبٌ على الحال؛ أي: لا يكون هذا الموصي بما أوصَى قاصدًا الإضرار بالورثة بما فعَل.

وعن ابن عبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما موقوفًا عليه ومرفوعًا: "الضِّرار في الوصيَّة (٥)


(١) في (ف): "لما".
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٨٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٨٧).
(٣) "كانوا" ليس في (أ).
(٤) في هامش (ر): "لأنهم يستحقون بقرابة الأم والأم ترث أكثر من الثلث بالفرضية" وبجانبها علامة لعلها للتصحيح.
(٥) في (أ): "بالوصية".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?