قوله تعالى: {أَوِ امْرَأَةٌ}: عطف على قوله: {رَجُلٌ}.
وقوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}: ولم يقل: (لهما)؛ لأنَّه (١) أدخلَ بينهما: (أو) فثبَّت أحدهما، وهو كقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا} النساء: ١١٢، وكان يجوز التَّثنية كما في قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} النساء: ١٣٥.
وقوله: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}؛ أي: لأمٍّ، على هذا إجماع الصَّحابة والعلماء.
وفي مصحف سعد بن أبي وقَّاص: (وله أخٌ أو أختٌ من أمٍّ) (٢).
قوله تعالى: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}: أي: لا يُفضَّل الذَّكر على الأنثى.
قوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}: أي: الاثنان والأكثر ذكورًا كانوا (٣) أو إناثًا أو مختلِطين يستوون في الثُّلث، لا يفضَّل الذَّكر منهم على الأنثى؛ لأنَّ الشِّركة تقتضي التَّسوية (٤).
قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}: قد مرَّ تفسيرُه.
قوله تعالى: {غَيْرَ مُضَارٍّ}: نصبٌ على الحال؛ أي: لا يكون هذا الموصي بما أوصَى قاصدًا الإضرار بالورثة بما فعَل.
وعن ابن عبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما موقوفًا عليه ومرفوعًا: "الضِّرار في الوصيَّة (٥)
(١) في (ف): "لما".
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٤٨٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٨٧).
(٣) "كانوا" ليس في (أ).
(٤) في هامش (ر): "لأنهم يستحقون بقرابة الأم والأم ترث أكثر من الثلث بالفرضية" وبجانبها علامة لعلها للتصحيح.
(٥) في (أ): "بالوصية".