أي: إذا لم تكتفِ بك وطاوعْتَ غيرَكَ فلكَ العضل إلى أن تفتدي منك بالمهر (١).
وقال عكرمة ومقسم والضَّحَّاك: الفاحشةُ: المعاملة السَّيِّئة والنُّشوز (٢)، فللزَّوج في هذه الحالة أن يأخذ منها الفدية، وما جاء ذلك إلَّا من جهتها.
وقال الإمامُ أبو منصورٍ رحمه اللَّه: قوله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} تقييده بالكره لا يدلُّ على أنه يجوز إذا كان طوعًا؛ لأوجُهٍ:
أحدها: أن تخصيص الشَّيء بالذِّكر لا يدلُّ على نفي ما عدَاه، كما في قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} الأنعام: ١٥١ ليس فيه أنه يَحل عند عدم الخشية، وقولهِ تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} الأحزاب: ٥٠ ليس فيه أنَّه لا يحلُّ إذا لم يؤتهنَّ أجورهنَّ، وقولهِ تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.
والثَّاني: أنَّ الوراثة لا تكون إلَّا كرهًا؛ فإنَّها تَثبتُ شاء الوارث والمورِّث أو أبى.
والثالث: أنَّ الموروث يكون مشتركًا بين الورثة، والنِّكاح لا يحتمل الاشتراك.
والرَّابع: أن المرأة من الورثة أيضًا، فإذا ورثَتْ بعض نفسها لم يَسلم للوارث الآخر.
ثم مِلكُ الأبضاع (٣) أدومُ من مِلك المنافع في الإجارات، فإذا انقطع ملك البضع بالموت فملك المنافع أولى (٤).
(١) رواه عنهما وعن الحسن وعطاء الخراساني الطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٣٢ - ٥٣٣).
(٢) رواه عنهم وعن ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح الطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٣٣ - ٥٣٤).
(٣) في (ر): "البعض"، وفي (ف): "البضع".
(٤) انظر: "تأويلات أهل السنة" (٣/ ٨١ - ٨٢).