Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2553
Jumlah yang dimuat : 7967

وقال مسروق: سألتُ ابنَ مسعودٍ رضي اللَّه عنه عن السُّحت، أهو الرشوةُ في الحكم؟ قال: لا، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} و {الظَّالِمُونَ} و {لِلْمُتَّقِينَ} المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٧، ولكنَّ السُّحتَ أنْ يَستعينَك على مَظْلَمَةٍ فيُهدي لك، فتَقبلَه، فذلك السُّحتُ (١).

وقال الإمام أبو منصور رحمه اللَّه: إذا دفع مالًا ليدفع الظلم عن نفسه أو ماله فهو معذور، رويَ ذلك عن الحسن وعطاء والشَّعبي (٢).

وقال أبو الشَّعثاء: لم نَجِد في زمنِ زياد شيئًا أنفعَ لنا من الرِّشا (٣).

وأمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالًا أن يُعطيَ رجلًا (٤)، وقال له: "اقطعْ عنِّي لسانَه" (٥).

وقوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} قال الكلبيُّ: {فَإِنْ جَاءُوكَ}، يعني: أهل خيبر، {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} بالرَّجمِ، {أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فلا تقضِ بينهم، أنت في ذلك بالخيار.

قال ابنُ عبَّاس رضي اللَّه عنهما: ثمَّ نُسِخَ الخيار، ووجبَ الحكمُ بقولِه: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} المائدة: ٤٩ (٦).


(١) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٤١ - تفسير)، والطبري (٨/ ٤٣٠).
(٢) لم أقف على هذا الكلام في "تأويلات أهل السنة" للماتريدي.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٨٦)، وقول أبي الشعثاء جابر بن زيد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢١٩٩٠).
(٤) بعدها في (ر): "شيئًا".
(٥) رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٤١٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢١١٣٠) عن عكرمة، قال البيهقي: هذا منقطع.
(٦) رواه ابن أبي حاتم (٤/ ١١٣٥) (٦٣٨٨)، والحاكم في "المستدرك" (٣٢١٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?