وقوله تعالى: {فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} يَغفِرُ له الأكلَ عند الضَّرورة، {رَحِيمٌ} بإثباتِ الرُّخصةِ.
* * *
(١٤٦) - {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ}.
وقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} أخبرَ أنَّه حرَّمَ على اليهودِ أشياءَ ببغيِهم على أنبيائِهم وتَحاسُدهم فيما بينهم، كما قال: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} النساء: ١٦٠؛ منها أكلُ كلِّ ذي ظفر.
قال ابنُ عباس رضي اللَّه عنهما وسعيدُ بنُ جبير ومجاهدٌ وقتادةُ والسُّدِّيُّ: هو كلُّ ما ليس بمفرَّجِ (١) الأصابع، كالإبلِ والنَّعامِ والوزِّ والبطّ (٢).
وقيل: يدخلُ فيه أنواعُ السِّباعِ والكلاب والسَّنانيرِ، وسائرِ ما يَصطادُ بظُفرِه مِن الطَّير.
وذكر القتيبيُّ أنَّ كلَّ ذي مخلبٍ مِن الطَّير، وكلَّ ذي حافرٍ مِن الدَّوابِّ داخلٌ فيه، وحكاهُ عن بعض المفسِّرين (٣).
وقوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} ومحرَّمٌ آخرُ عليهم شحومُ البقر والغنم، واستثنى من ذلك شحمَ الظُّهور والحوايا أنَّه لم يُحرَّم
(١) في (ر): "متفرج".
(٢) رواه عنهم الطبري في "تفسيره" (٩/ ٦٣٩ - ٦٤٠).
(٣) انظر: "تأويل مشكل القرآن" (ص: ١٥٣).