Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 3532
Jumlah yang dimuat : 7967

وقيل: عن يدِ مَن عليه، فيُحضره (١) بنفسه ويؤدِّي، ولا يُرسل به رسولًا، ولا يبعثه على يد ولده أو وكيله أو عبده.

وقيل: عن طيبِ نفسه، فيعطي بيده من غيرِ أن يُكرَه عليه؛ أي: دليلُ (٢) قبولهِ طوعُه دون أن يُكره عليه، فإنه إذا احتاج إلى ذلك بقي القتلُ والقتال والسبي ولا يثبت عقد الذمة.

وقيل: عن انقياد، يقال: أعطى فلان بيده، إذا استسلَم وانقاد.

وقيل: أي: عن رؤيتهم ذلك إنعامًا منكم عليهم بترك القتال (٣) بهذا، من قولك: اصطنعتُ إلى فلان يدًا.

وقوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ}: أي: أذلَّاءَ مقهورين يأتون للأداء مشاةً لا ركبانًا، ويؤدون قيامًا والآخذُ قاعدٌ ويدُه تحت يدِ الآخر، ويؤخذ بتلبيبه (٤) عند الأخذ ويحرَّك ويقال: أدِّ الجزية يا يهودي، أو: يا نصراني.

وقيل: أي: تصاغرت إليهم أنفسُهم بما احتاجوا إليه من بذل الجزية لحقنِ دمائهم.

وقال الكلبي: نزلت في بني قريظة وبني النضير.

والجزية على ثلاث مراتب: على المعتمِل في السَّنة اثنا عشر درهمًا، وعلى وسط الحال أربعة وعشرون درهمًا، وعلى كامل الغنى ثمانيةٌ وأربعون درهمًا،


(١) في (ر) و (ف): "فيحضر".
(٢) في (أ): "أي ذلك".
(٣) في (أ): "القتل".
(٤) في (أ): "ويدخله بتلبيبه"، وفي (ر): "ويدخله بتلبيسه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?